السيد حسن القبانچي
382
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الرابع : ما جاء في أحكام الصوم 2943 / 1 - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بسنده ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إنّ الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار ، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة ، فكان ذلك محرّماً على هذه الأُمّة ، وكان الرجل إذا نام في أوّل الليل قبل أن يفطر حرم عليه الأكل بعد النوم أفطر أو لم يفطر ، وكان رجل من الصحابة يُعرف بمطعم بن جبير شيخاً ، فكان الوقت الذي حُفر فيه الخندق ، حفر في جملة المسلمين ، وكان في شهر رمضان ، فلمّا فرغ من الحفر وراح إلى أهله ، صلّى المغرب فأبطأت عليه زوجته بالطعام ، فغلب عليه النوم ، فلمّا أحضرت إليه الطعام أنبهته ، فقال لها : استعمليه أنت فإنّي قد نمت وحرم عليّ ، وطوى ليلته وأصبح صائماً ، فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس ، فغُشي عليه ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن حاله فأخبره ، وكان من المسلمين شبّان ينكحون نسائهم بالليل سرّاً لقلّة صبرهم ، فسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) الله في